امرأة ذهبت إلى الحج وهي حامل، ووضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات، ولم تتمكن من طواف الإفاضة، ولا يسمح لها بالتأخر حتى تطهر من النفاس، فماذا يترتب عليها وهي من بلاد بعيدة؟
هذه المرأة ننصحها بأن تغادر مكة المكرمة محرمة إذا غادرتها القافلة، فإذا صارت على مسافة لا تستطيع أن ترجع منها إلى مكة اعتبرت نفسها محصرة، فتتحلل، وعليها دم في ذلك الموضع، وعليها القضاء في أقرب فرصة ممكنة. والله تعالى أعلم.
هل تجب طاعة الأم ولو كانت على خطأ؟
تجب طاعة الأم فيما فيه منفعة لها ما لم تأمر بمعصية.
هل هناك زكاة على الذهب المدَّخر عند المرأة؟
الذهب المتَّخذ للادِّخار (الكنز) عليه زكاة إذا بلغ نصابًا ويساوي (85) غرامًا تقريبًا وحال عليه الحول، فيجب أن يُقوَّم في نهاية الحول وتُخرَج زكاته (2.5%).