هل يجوز للمسلم أن يذبح عقيقته عن غيره ويهديها له على شكل نقوط؟
الأصل أن المطالب بالعقيقة هو ولي المولود المكلف بالإنفاق عليه، ولا يجوز أن يذبحها غيره عنه إلا إذا أذن له ولي المولود، ويجوز أن يهب إلى الولي الثمن أو الشاة ويقوم الولي بذبحها أو يوكل من يذبحها.
ما حكم المؤاخاة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، وهل يعتبر محرماً لها؟
المؤاخاة بين رجل وامرأة أجنبية حرام شرعاً؛ لأن فيه تحريم ما أحلَّ الله من الزواج وتحليل ما حرّم الله من النظر ونحوه، ولا يحل لهما شيء بسبب هذه المؤاخاة، فيحرم عليهما النظر والخلوة والسفر.
ما حكم التسمية بـ (ونس)؟
لا بأس في ذلك، ما دام أن الاسم لا يدل على شيء قبيح. والله تعالى أعلم.