هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
ما حكم الاشتراك في مسابقة على الانترنت للحصول على جائزة قيمتها مائة ألف دولار مقابل الإجابة على ثلاثين سؤالا في جميع المعارف والعلوم، علماً أنه لا يوجد قرعة أو سحب، فقط شراء بطاقة أو بطاقتين لبدء المسابقة؟
هذا نوع من القمار لا تجوز المشاركة فيه؛ لأنهم يرفعون قيمة المكالمات ليغطوا ثمن الجوائز. والله تعالى أعلم.