الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إطلاق موقع الدائرة الجديد

أضيف بتاريخ : 16-05-2024


إطلاق موقع دائرة الإفتاء الإلكتروني بحلته الجديدة

 

انطلاقاً من رؤية دائرة الإفتاء في الريادة والتميز في صناعة الفتوى والبحوث الإسلامية المحكمة وسعياً نحو التحسين المستمر أطلقت الدائرة موقعها الإلكتروني الجديد بتصميم عصري يناسب المعايير الحديثة، وبما يخدم زوار الموقع وأصحاب الاحتياجات الخاصة للوصول إلى الفتوى أو الخدمة المطلوبة.

حيث تم اعتماد أفضل السياسات وأعلى المعايير في تصميم المواقع الإلكترونية مما يضع المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الإفتاء العام على الخارطة المعرفية العالمية كمرجع رئيس لتلقي المعلومة وتبادلها، حيث كان من أبرز الإضافات على الموقع: 

1. تعديل واجهة المستخدم بالكامل لتوافق التصاميم العصرية.

2. تقديم عناصر تحكم واضحة للمستخدم لتخصيص التجربة وفقا لاحتياجاته(Accessibility). مثل: تكبير أو تصغير الخط، التحكم بالمسافات ما بين الكلمات، تطبيق الوضع المظلم، الانتقال إلى المحتوى الانجليزي إن وجد.

3. تحسين تجربة المستخدم من خلال تصميم يتكيف مع مختلف الأجهزة. 

4. تفعيل القارئ الآلي في الصفحات ذات المحتوى (فتاوى، بحوث، قرارات...)

5. توفير تصاميم متوافقة مع معايير الويب لضمان التوافق مع جميع المتصفحات.

6. تحسين تجربة المستخدم في عرض القوائم والقوائم المنسدلة لتكون أوضح وأبسط.

7. تحسين سرعة التحميل للصفحات لتوفير تجربة استخدام سلسة.

8. تعزيز جودة الصور الرئيسية وتوضيحها بشكل يستحوذ على انتباه المستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الإفتاء قامت بإعداد خطة للتحول الرقمي لخدماتها من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والعلمية، حيث أطلقت خدمة الفتوى من خلال الروبوت، وتفعيل منصة بلا دور الرقمية لتسهيل حصول المواطن على الخدمات.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز وضع طلاء الأظافر؟

هو زينة يجوز وضعها للزوج دون غيره من الرجال الأجانب، مع التنبيه إلى أن الوضوء لا يصح بوجوده، فيجب إزالته كي يصح الوضوء؛ ولذلك لا يصح بوجوده الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لابسة الملابس ذات الألوان الفاقعة؟

الملابس الملونة هي من الزينة للمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لزوج أو محرم.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد