الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تنظم حملة للتبرع بالدم

أضيف بتاريخ : 09-03-2023


إسهاماً في دعم الجهود الوطنية والتكافل الاجتماعي، نظمت دائرة الإفتاء العام اليوم بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة حملة للتبرع بالدم حيث شارك فيها عدد من موظفي الدائرة من خلال وحدة التبرع المتنقلة.

وأشاد سماحة المفتي العام بهذا الحملة وقال: لقد ارتأت الدائرة تنظيم هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية ومساهمة من دائرة الإفتاء العام في خدمة المجتمع المحلي ولتحقيق الهدف الوطني المتعلق بصحة المواطن.

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل تبطل الصلاة بخروج الريح من الدبر بدون رائحة؟

من تيقن خروج ريح من دبره ولو بلا رائحة بطل وضوؤه، وتبطل بذلك صلاته إن خرج منه وهو في الصلاة، وعليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة.

 

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد