ما حكم من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يُرجَى شفاؤه؟
تجب الفدية على من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يرجى شفاؤه، يُخرج عن كلِّ يوم مدًّا من الطعام ويقدَّر بـ(600) غم تقريباً من القمح أو الرز أو ثمن ذلك.
هل يجوز دفع زكاة الفطر عن الميت؟
من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب في ماله صدقة فطر عنه.
أنا طبيبة، أحياناً أبعث مرضى إلى المستشفى للتداخلات الجراحية، ويعطوني عمولة من أجور العمليات، علماً أنني لا أقوم بهذه العمليات، ما الحكم؟
إذا كان هذا يحسب على المريض من جملة نفقات العملية فإنه لا يجوز، كما أن على الطبيب أن لا يوصي بعملية إلا لحاجة طبية صحيحة، ولا يجوز للمستشفى إجراء عملية إلا للضرورة. والله تعالى أعلم.