تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا
أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.
الغش في امتحانات التوجيهي كون الطالب يريد اجتياز هذه المرحلة؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشّ فليس منا) رواه مسلم، وعليك بالجد والدراسة كي تنجح وتتفوق. والله تعالى أعلم.
مهندسة مضطرة للعمل في دائرة أنظمة في بنك ربوي، ما حكم المال الذي تتقاضاه؟
الاضطرار أن يخاف الإنسان على حياته أو عرضه أو عقله، والعمل المحرم يكون الأجر عليه محرما، ويرجى الاتصال بالدائرة لمعرفة طبيعة العمل. والله تعالى أعلم.