حكم متابعة الإمام في أفعال الصلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة، ومتابعة الإمام تكون بحيث يأتي المأموم بكل فعل من أفعال الصلاة بعد بدء الإمام به وقبل انتهائه منه، فيركع المأموم مثلا بعد وصول الإمام إلى حد الركوع ثم يعتدل بعد اعتدال إمامه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) متفق عليه.
جاء في [مغني المحتاج 1/ 505]: "من شروط الاقتداء المتابعة في أفعال الصلاة...أي تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة: لا في أقوالها... وكمال المتابعة يحصل بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام، ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغ الإمام من الفعل" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.
حُكم الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية سنة مؤكدة في حقّ المسلم البالغ العاقل القادر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا أم حاجًّا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأضحية مُفوَّضًا إلى إرادته فقال: (وأراد أحدكم) فدلَّ على أنها غير واجبة، ولو كانت واجبة لقال فلا يمسَّ من شعره حتى يضحي.
وما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يُضَحِّيان؛ مخافةَ أن يرى الناس ذلك واجبًا [رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن]. والله تعالى أعلم
شروط المقدار المعطى للفقراء في الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شروط المقدار الذي يعطى للفقراء:
أولًا: أن يكون لحمًا؛ فلا يُجزئ إعطاء الفقير غير اللحم؛ كالكبد.
ثانيًا: أن يكون نيئًا؛ فلا يُجزئ أن يكون مطبوخًا.
ثالثًا: ألا يقلَّ عن نصف كيلو غرام. والله تعالى أعلم