هل العمرة فرض، وهل أكون آثمة إذا لم أقم بها رغم الاستطاعة وتوفر كل الشروط؟
العمرة فرض مرة في العمر على كل مسلم، فمتى توفرت الاستطاعة البدنية والمادية فالأولى أن تؤدي العمرة، وكذلك الحج، ولو استطاع العمرة ولم يستطع الحج فليبدأ بالعمرة، خاصة وإن الحج اليوم لا يسمح به لكل من أراده، والعمرة بابها أوسع وأمرها أسهل. والله أعلم.
هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
متى تقضى صلاة الصبح، ومتى تقضى الصلوات الفائتة؟
قال صلى الله عليه وسلم: (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) رواه مسلم، فإذا انتبهت من نومك فصل الصبح التي فاتتك. والله تعالى أعلم.