من حقوق الميت على ورثته: تجهيزه عند الموت، وقضاء ديونه، وإرجاع حقوق الناس لهم، وتنفيذ وصيته، ثم تقسيم تركته، وما ذكرت في السؤال هو من حقوق الناس ولو كانوا من الورثة، لا تبرأ ذمة الميت منه إلا بإيصاله لأصحابه؛ لأن الله عز وجل نهى عن أكل مال الغير بالباطل، ولكن لا تعدموا الوسيلة بتوسيط أهل الخير والصلاح ممن لهم تأثير عليهم، لعل الله يهديهم للخير والصواب، أما الدعاء عليهم، فإن دعاء المظلوم لا يرد ولو من غير المسلم. والله تعالى أعلم.
تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا
أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.
هل يجوز لامرأة أن تأخذ مانع حمل دون علم زوجها وهو يطلب منها إنجابا متكررا، وهي لا تستطيع العناية بهم؟
إذا كان الحمل يضر بصحتها يجوز أخذ المانع، وهذا يحتاج إلى تقرير من طبيب يتقي الله تعالى، وإخبار الزوج أولى؛ كيلا يحدث شقاق. والله تعالى أعلم.