الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

بيان صادر عن دائرة الإفتاء

أضيف بتاريخ : 26-09-2018


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد:

فإن دائرة الإفتاء العام لتؤكد أن واجبها هو بيان الأحكام الشرعية للناس، انطلاقاً من قوله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).

وإن الدائرة وهي تتابع الأخبار عن إقامة ما يسمى بحفل "قلق"، لما تخلله من أفعال شاذة بعيدة عن قيمنا وعاداتنا وثقافتنا الإسلامية في بلدنا العربي الهاشمي كشرب الخمور والعري، وما رافقه من أفعال تخالف القيم الإنسانية وتجرمها القوانين العالمية، لتشدد على أن حرمة هذه المخالفات في الدين الإسلامي واضحة جلية، لا تخفى على أحد من المسلمين، بل هي مما علم من الدين بالضرورة، وتنبذها الطباع الإنسانية السوية، والفطرة البشرية السليمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيِّن والحرام بيِّن).

والأصل في الفتوى أن تكون في المسائل الخفية أو الوقائع الجديدة والمشكلة التي لا تُعلم أحكامها الشرعية، وأما طلب الفتوى في القضايا الواضحة التي يعرفها كل مسلم من أجل تسجيل مواقف إعلامية أو غيرها، فإن ذلك يؤدي للطعن والتشكيك في المؤسسات الدينية التي أخذت على عاتقها الدفاع عن الإسلام، وإبراز صورته الناصعة المشرقة، ونشر قيم الفضيلة، والوقوف في وجه من يحاول الاعتداء على قيم الإسلام الوسطي المعتدل، علماً بأن دائرة الإفتاء العام قد أصدرت العديد من الفتاوى السابقة، تبين حرمة المشاركة في الحفلات التي تحتوي المخالفات الشرعية، وهي متاحة على موقع الدائرة الإلكتروني.

كما تثمّن دائرة الإفتاء العام موقف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من ارتكب هذه المخالفات الشرعية التي تسيء إلى وطننا وقيمنا الإسلامية الرفيعة.

حفظ الله الأردن وأهله وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز سداد الدين عن الوالد المتوفى من زكاة أموال الأبناء؟

لا تدفع زكاة الأموال لسداد ديون الأموات. لكن من البرِّ بالوالدين بعد موتهما أن يقضي الأولاد الديون عن والديهما إن استطاعوا.

هل يجب على الفقير الذي ملك نصابًا من مال الزكاة وحال عليه الحول أن يزكي ما بيده؟

نعم يجب على الفقير الذي ملك نصابًا وحال عليه الحول أن يزكّي ما بيده ولو كان ذلك المال من مال الزكاة.

شاب عربي أقام علاقة جنسية غير شرعية مع امرأة نصرانية أمريكية في فترة إقامتها في إحدى الدول العربية، وبعد عودتها إلى بلدها أمريكا قالت له بأنها تشك بأنها قد تكون حبلت منه، علماً بأنه من الصعب الوصول إليها الآن؛ لأن الفيزا صعبة جداً للولايات المتحدة،

الزنا من الكبائر وعلى فاعله العار والنار وغضب الجبار إن لم يتب توبة نصوحاً، والولد الناتج عنه لا ينسب إلى الزاني، بل إلى المرأة التي حملت به، ولا يعد ولداً للزاني شرعاً. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد