الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

بيان صادر عن دائرة الإفتاء

أضيف بتاريخ : 26-09-2018


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد:

فإن دائرة الإفتاء العام لتؤكد أن واجبها هو بيان الأحكام الشرعية للناس، انطلاقاً من قوله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).

وإن الدائرة وهي تتابع الأخبار عن إقامة ما يسمى بحفل "قلق"، لما تخلله من أفعال شاذة بعيدة عن قيمنا وعاداتنا وثقافتنا الإسلامية في بلدنا العربي الهاشمي كشرب الخمور والعري، وما رافقه من أفعال تخالف القيم الإنسانية وتجرمها القوانين العالمية، لتشدد على أن حرمة هذه المخالفات في الدين الإسلامي واضحة جلية، لا تخفى على أحد من المسلمين، بل هي مما علم من الدين بالضرورة، وتنبذها الطباع الإنسانية السوية، والفطرة البشرية السليمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيِّن والحرام بيِّن).

والأصل في الفتوى أن تكون في المسائل الخفية أو الوقائع الجديدة والمشكلة التي لا تُعلم أحكامها الشرعية، وأما طلب الفتوى في القضايا الواضحة التي يعرفها كل مسلم من أجل تسجيل مواقف إعلامية أو غيرها، فإن ذلك يؤدي للطعن والتشكيك في المؤسسات الدينية التي أخذت على عاتقها الدفاع عن الإسلام، وإبراز صورته الناصعة المشرقة، ونشر قيم الفضيلة، والوقوف في وجه من يحاول الاعتداء على قيم الإسلام الوسطي المعتدل، علماً بأن دائرة الإفتاء العام قد أصدرت العديد من الفتاوى السابقة، تبين حرمة المشاركة في الحفلات التي تحتوي المخالفات الشرعية، وهي متاحة على موقع الدائرة الإلكتروني.

كما تثمّن دائرة الإفتاء العام موقف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من ارتكب هذه المخالفات الشرعية التي تسيء إلى وطننا وقيمنا الإسلامية الرفيعة.

حفظ الله الأردن وأهله وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

كنت أنا وأخ لي مقيمين مع والدتنا مدة عشرين عاماً بعد وفاة الوالد، وكنا قائمين على خدمتها قدر الإمكان من دون الثلاثة إخوة الآخرين، حيث طلبت منهم مبلغ من المال نفقة عليها ولم يوافقوا على دفع أي شيء لها، بعد ذلك قامت بعمل تخارج عام لي ولأخي من نصيبها م

يندب التسوية بين الأولاد ذكوراً وإناثاً في الهبة، ويجوز للوالدة أن تعطي أحد أبنائها أكثر من الباقين، لزيادة بر أو حاجة. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟

لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد