الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

تهنئة بالعام الهجري 1440هـ

أضيف بتاريخ : 10-09-2018


رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

1. هل يرث الأعمام إذا توفي شاب ووالده متوفى وجده متوفى وله أم، وأختان، وأخ؟2.إذا توفي شخص وله أكثر من بنت وزوجة، وليس له أم، أو له أم وله أكثر من أخ، ومن المعلوم أن البنات يأخذن الثلثين، والزوجة تأخذ الثمن، فمن يأخذ باقي المبلغ، وما الدليل الشرعي عل

1. إن كان الأخ شقيقاً أو أخاً لأب فلا يرث الأعمام؛ لأنه يحجبهم، وإن كان الأخ هو أخ لأم فإنه يأخذ السدس، لأنهم عصبة للمتوفى يأخذون باقي التركة، لحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه، وفي هذه المسألة لم يبق لهم شيء. 2. يأخذ باقي التركة الإخوة، والأخ الأقرب يحجب الأبعد، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والدليل الحديث المتقدم. والله تعالى أعلم.

هل يجوز التصريح بخطبة المعتدة؟

لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا بأس بالتعريض (التلميح) بذلك إن كانت معتدة من وفاة زوجها.

هل يجوز للرجل أن يمشي في الطريق لابساً (الشورت)؟

يجوز ذلك إذا كان ساتراً لعورته، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، ولكن يجب مراعاة عادات الناس في اللباس والاحتشام مطلوب لأن فيه حفظ المروءة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد