الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

يجوز تعزية غير المسلم

أضيف بتاريخ : 03-08-2016


المفتي العام لوكالة بترا: يجوز تعزية غير المسلم

شدد سماحة مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة على إيلاء إصدار الفتاوى الشرعية إلى أصحاب الاختصاص في دائرة الإفتاء العام، لأنها الجهة الرسمية والوحيدة في المملكة المختصة بشؤون الإفتاء، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام القانون، وذلك استناداً للمادة (أ/12) من قانون الإفتاء لسنة 2006.

وأكد سماحته لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه لا يجوز البحث والإفتاء في القضايا العامة التي تمس وحدة الشعب الأردني وتعايشه المشترك، وخاصة تلك التي تؤدي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
وبالنسبة لتعزية المسلمين لغير المسلمين، أشار سماحته إلى أن السنة أجازت تعزية غير المسلم بوفاة ميتهم، وكذلك تقبل التعازي من غير المسلمين بوفاة المسلم، فضلاً عن مشاركة المسلمين لغير المسلمين أفراحهم وأحزانهم، كل بصيغته الدينية.

وشدد سماحته على الابتعاد عن القضايا التي تمس وحدة الشعب الأردني وتماسكه والعيش المشترك بين أبنائه، الذي يترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني برسالة عمّان، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة حددت يوماً للوئام العالمي بين اتباع الأديان يكون في الأول من شهر شباط لكل عام.

وبين أن الدائرة تتواصل مع طالبي الفتاوى عبر قنوات تواصل مختلفة، منها الاتصال المباشر أو إرسال الاستفسار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة،(www.aliftaa.jo) ، أو عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، إذ تتم إحالة القضايا بحسب تصنيفاتها للأصحاب الخبرة والاختصاص بالدائرة.

وأضاف مفتي المملكة إلى أن بعض القضايا البحثية الحساسة في المسائل العامة كالإيجار المنتهي بالتمليك أو الصكوك أو المستجدات الفقهية وغيرها من المسائل المتعلقة بوحدة أبناء المجتمع والعيش المشترك، تتم إحالتها إلى مجلس الإفتاء للبت فيها، وذلك نظراً لحساسيتها وتأثيرها على المواطن.

وذكر أن قانون الإفتاء لعام 2006 حدد مهام دائرة الإفتاء، والمتمثلة بالإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام القانون، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها، والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما هو مقدار الإطعام في كفارة الحنث باليمين؟

الإطعام الواجب في كفارة الحنث باليمين هو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ما يقارب (600) غرام من غالب قوت البلد كالأرز مثلاً، ويجوز في مذهب الإمام أبي حنيفة إخراج القيمة إذا كانت أصلح لحال الفقير.

هل الصور حرام مثل صور الأطفال؟

التصوير إذا كان لحاجة فهو جائز، سواء صور الأطفال أو الكبار، إلا صور النساء، فلا يجوز التساهل فيها، بل الواجب التحفظ عنها إلا لضرورة وبأيد أمينة، وبالحجاب الشرعي. والله تعالى أعلم.

إذا كانت الزوجة تصلي وزوجها لا يصلي، هل يفسخ العقد أم ماذا؟

ترك الصلاة ذنب عظيم لكن لا يفسخ عقد النكاح بسببه، واجتهدي في إنقاذه من النار، وذلك بأن يحافظ على الصلاة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد