الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

وفد من المعهد العالمي للفكر الإسلامي يزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 26-06-2016


 

استقبل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق 26/6/2016م المدير الإقليمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي أ.د فتحي حسن ملكاوي والمستشار الأكاديمي للمعهد د. رائد عكاشة.

وقد قّدم سماحته إيجازاً عن عمل دائرة الإفتاء والمهام المنوطة بها، مبينًا أن منهج الإفتاء هو الاعتدال والوسطية، وأن دائرة الإفتاء في الأردن تعتبر في مقدمة دور الإفتاء في العالم، وذلك بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الدائرة، والمنهجية العلمية، التي تعمل من خلالها.

ووضح سماحته أننا نستعمل كافة الوسائل الحديثة في الاتصالات، كي نوصل الفتوى لمن يحتاجها، في أي مكان كان، متجاوزين كل الحدود.

وقد بحث أ.د فتحي ملكاوي سبل التعاون العلمي مع الدائرة، مبدياً إعجابه واعتزازه بالمكانة العلمية التي تحظى بها.  

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجب على ورثة القاتل خطأ الصيام عنه إذا مات مع المقتولين بحادث سيارة؟

من مات وعليه صيام فأولياؤه بالخيار بين أن يصوموا عنه أو يطعموا عنه بدل كل يوم مسكيناً، لا فرق في هذا بين صيام رمضان وغيره من الصيام الواجب، وصيام الكفارة واجب، فوجب الإطعام أو الصيام. والله تعالى أعلم.

ما حكم أخذ قرض من البنك الذي يتعامل بالربا (بنك ربوي) لشراء شقة للسكن، علماً بأني مستأجر بمبلغ كبير بالنسبة لي، وأنا موظف، وعلماً بأن البنوك الإسلامية شروطها صعبة، ولا يمكن أن آخذ منها كامل المبلغ، فهل يجوز أن آخذ قرضاً لشراء شقة أم لا، وجزاكم الله

الربا محرم شرعاً، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه وأفضل، وسيجعل الله بعد عسر يسراً، وكونك بحاجة إلى سكن لا يبيح أخذ الربا. والله أعلم.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد