الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (317) حكم خصم تكاليف العزاء من تركة الميت

أضيف بتاريخ : 03-01-2023

قرار رقم: (317) (15/ 2022) حكم خصم تكاليف العزاء من تركة الميت

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر السؤال الوارد من بعض المواطنين عبر موقع الإفتاء الإلكتروني برقم (224170) حيث ورد فيه: 

هل تعتبر تكاليف إقامة العزاء من الصيوان وسائر التكاليف؛ كاستئجار الكراسي والتمر والماء وما إلى ذلك من مصاريف التركة، وتأخذ من الأموال التي تركها الميت؟

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الواجب في تركة الميت الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، فذلك مما يجب للميت سواء ترك أموالاً أم لم يترك، وأما ديونه فيجب وفاؤها من تركته إن كان ترك شيئاً، وإن لم يترك مالاً فيسن لورثته إبراء ذمته.

وما سوى ذلك من تكاليف استقبال المعزّين - كاستئجار الصيوان والكراسي وتقديم ضيافة التمر والماء - لا يخصم من التركة إلا بموافقة جميع الورثة البالغين العاقلين، ولا تعتبر موافقة القاصر. وإلا فمن يتحمل تلك التكاليف هو مَن يستقبل المعزّين ويتقدم إليهم بالضيافة والإكرام، فإكرام الضيف ليس من حقوق التركة، ولكنه من مكارم الأخلاق وحسن البر بالمتوفى الذي تناله دعوات المعزين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ) رواه مسلم. 

وفي جميع الأحوال نوصي بالاعتدال والاقتصاد في نفقات مجلس العزاء ما أمكن، كي لا يشق الأمر على الحي فتعظم عليه مصيبة الموت، وكي لا ينشغل الناس عن مواساة المصاب وإهداء العمل الصالح للمتوفى بسبب تدابير العزاء إذا صارت حملا ثقيلا. والله أعلم  

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

إذا نزل دم حيض من الآيسة فهل تصوم؟

إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دماً بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فلا يكون حيضًا وإنما دم فساد لا حكم له، فيجب عليها الصلاة والصوم، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة.

هل يجب الوفاء بالنذر إذا كان الناذر غير بالغ؟

النذر من غير البالغ غير منعقد لعدم بلوغه مبلغ التكليف، ويستحب أداء المنذور إذا بلغ.

هل يجوز لامرأة أن تأخذ مانع حمل دون علم زوجها وهو يطلب منها إنجابا متكررا، وهي لا تستطيع العناية بهم؟

إذا كان الحمل يضر بصحتها يجوز أخذ المانع، وهذا يحتاج إلى تقرير من طبيب يتقي الله تعالى، وإخبار الزوج أولى؛ كيلا يحدث شقاق. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد