فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم البناء فوق المسجد
رقم الفتوى: 954
التاريخ : 22-11-2010
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم البناء فوق المسجد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المسجد له مكانة رفيعة ومنزلة عاليه في الإسلام، وله أحكامه الخاصة عند الفقهاء، فإذا أقيم بناء مستقل ليكون مسجداً فلا يجوز البناء فوقه لأي غرض كان؛ لأن ما فوق المسجد يأخذ حكم المسجد، وهذا ما نص عليه جمهور الفقهاء.
قال صاحب "الدر المختار" من علماء الحنفية: "وكره تحريما الوضوء فوقه، والبول، والتغوط؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء" انتهى.
وجاء في "رد المحتار" (3/371): "لو تمت المسجدية ثم أراد البنــاء ـ أي: بناء بيت للإمام ـ فوق المسجد منع" انتهى.
وجاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (91) بتاريخ 6/6/1426هـ الموافق 13/7/2005م والمتعلق بحكم بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مسجد: "لا ينبغي بناء غرف صفية خاصة لتعليم القرآن الكريم فوق المسجد؛ لأنه لا ينبغي أن يبنى فوق المسجد بناء إلا للصلاة؛ ولأن سُفل المسجد وعلوه حكمه حكم المسجد؛ ولأن البناء لغير الصلاة يخرجه عن المسجديّة، ويجعل ذلك ذريعة لبناء أبنية فوق المساجد تبعدها عن مقاصدها الأصلية" انتهى.
أما إذا اتخذت إحدى طبقات البناء لتكون مسجداً وذلك بأن يكون المسجد طارئاً على البناء، جاز ذلك لسبق تملك ما فوق المسجد. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا