فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم شراء سلعة عن طريق بيع المرابحة مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام
رقم الفتوى: 929
التاريخ : 22-09-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم شراء سلعة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام، علما بأنها لا تملك السلعة ملكا حقيقيا؟ وجزاكم الله خيرا.


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما نعلمه أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام - في نظامها الذي اطلعنا عليه - تتعامل وفق أحكام المرابحة في الشريعة الإسلامية، وقد ألغت في الفترة الأخيرة الشرط الجزائي المحرم من عقودها.
وعليه فيكون التعامل معهم جائزا شرعا بضوابط بيع المرابحة: كتملك السلعة قبل بيعها للمشتري، وهو ما تنص عليه تعاملات المؤسسة، وإذا ما حصل خلل في التطبيق فيكون هذا من الموظف المختص، وليس لخلل في النظام، فبإمكان المشتري أن يصر على تملك المؤسسة البضاعة قبل بيعها، ولو راجع المسئولين في المؤسسة بخصوص ذلك لكان أولى. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا