فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم استفادة موظفي المختبرات الطبية من العينات وحكم قبولهم الهدايا
رقم الفتوى: 920
التاريخ : 19-08-2010
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم استفادة الموظفين في مختبرات فحص الأدوية من العينات التي تبقى بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها، وحكم قبولهم الهدايا من مندوبي الشركات ومستودعات الأدوية التي يتم فحصها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تعتبر عينات الأدوية التي تؤخذ من المستودعات والشركات للمختبر من أجل تحليلها وفحص مدى صلاحيتها للاستهلاك مالا متقوما مملوكا لأصحاب هذه الشركات، لا يخرج عن ملكهم إلا ما أتلف بسبب الفحص والتحليل، وعلى قدر الحاجة فقط، وبدون تعد أو تقصير في ذلك.
وعليه: ما يتبقى من هذه العينات بعد إجراء الفحوصات اللازمة - بغض النظر عن حجمها وكميتها وصفتها - يعتبر أمانةً في يد الموظفين، لا يجوز لهم التصرف فيه والاستفادة منه، وذلك لقوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/188.
وفي حال تنازل أصحاب تلك العينات عنها والمسامحة بها، فإنها تكون ملكا للمختبر وليس للأفراد الموظفين فيه، خوفا من الوقوع في الرشوة ودفعا للشبهة المتوقعة جراء ذلك، وسدا للذريعة، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وننصح إدارة المختبر في هذه الحالة بصرفها إلى من يستحقها في نظرهم.
أما الهدايا التي يقدمها مندوبو الشركات والمسـتودعات الطبية للموظفين في المختبر أو لإدارته: فلا يجوز قبولها بحال من الأحوال؛ لأن الشبهة حاصلة فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع مبدأ عاما في ذلك لجميع الموظفين، وفي استفهام استنكاري، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ( هلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه ثم انتظر حتى يهدى إليه ) متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ( هدايا العمال غلول ) رواه أحمد وقال ابن الملقن: إسناده حسن. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم تسمية البنت باسم (بسملة)



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا