السؤال:
ما حكم الاختلاط بين الأقارب بدون ضرورة، وبدون رغبة الزوج في ذلك، وتدريس أحد أقارب الزوجة لها بحضور ابنها البالغ عمره 12 عاما باللباس الشرعي، في بيت أهلها، وإخفاء ذلك عن الزوج، وعدم الاستئذان منه، رغم معرفتها بعدم رضا الزوج لمثل هذه الأمور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يحل للزوجة أن تعصي زوجها في حقوقه عليها، ومن أعظم حقوقه أن تحفظ نفسها وعرضها في غيابه، فلا تجالس الرجال الذين لا يأذن لها بمجالستهم، ولا ترتكب ما لا يرضاه لها من الأمور المتعلقة بحشمتها وحيائها، ومن باب أولى أن لا تفعل حراما يكرهه، إذ يجتمع فيه حق الله وحق الزوج، فالإثم فيه أشد.
عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ) رواه أحمد (4/341) قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/97) : إسناده جيد. والله أعلم.