السؤال:
أنا تطلقت من زوجي، وأود السؤال: لو أردت أن أذهب لأبيت بدار أختي، أي: أن أقضي الليل عندهم، وأنام في بيت أختي، أو أخي، أو خالي،... الخ، من الأقارب أثناء فترة العدة، فهل يجوز، أو يجب أن لا يأتي الليل علي إلا وأنا في دار أهلي، وأبيت في بيت أبي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الزوجة المعتدة أن تقضي العدة في بيت الزوجية، سواء كانت عدتها من الطلاق رجعي أو بائن أو عدة وفاة، لقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1. ومعنى قوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) أي: بيوت أزواجهن.
فليس للرجل أن يخرج زوجته من مسكن الزوجية، بل الواجب عليه إن استطاع أن يوفر لمطلقته السكن في بيته:
فإن كان الطلاق بائنا: يعزل نفسه عنها كي لا يختلي بها ولا ينظر منها سوى وجهها وكفيها، أو ينتقل هو من مسكنه إلى مسكن آخر حتى تنتهي عدتها، وإلا تحمَّل الإثم وحده.
وأما إذا كان الطلاق رجعيا فعلى الزوجة أن تبقى في بيتها كذلك، ولكن لا مانع من خلوة زوجها بها، وتزينها له، لعل ذلك يكون سببا في إرجاعها، وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية رحمهم الله خلافا للشافعية.
وعلى كل الأحوال لا تخرج المطلقة من بيتها إلا إذا كانت لا تأمن على نفسها فيه، والواجب على جميع المسلمين مراعاة حدود الله تعالى ذكرا كان أو أنثى، لأن العدة وجبت حقا لله تعالى فمن تعداها فقد ظلم نفسه.
وإن حصل وخرجت فعليها العودة لإكمال فترة العدة في بيت الزوجية، فإن لم تتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف الخارجة عن قدرتها فلا إثم عليها، وعلى جميع الأحوال تنقضي عدتها بانتهاء المدة.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "تُسكَن المعتدة حتما في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره؛ للآية، وحديث فُريعة، وليس للزوج وغيره إخراجها, ولا لها خروج منه وإن رضي به الزوج، إلا لعذر، لأن في العدة حق الله تعالى, والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي" انتهى. "مغني المحتاج" (5/106). والله أعلم.