السؤال:
هل يجوز التبرع بأعضاء المتوفى من دون وصيه بالتبرع، وإن وجدت وصية فما الحكم في كلتا الحالتين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يشترط القائلون بجواز التبرع بالأعضاء - وهم أكثر الفقهاء المعاصرين - شروطا أساسية، كأن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية، وأن يكون نجاح العملية محققا أو غالبا، ونحو ذلك من الشروط.
ومن الشروط أيضا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (26، 1/4) حيث أجاز الاكتفاء بإذن الورثة، أو بإذن ولي الأمر في حال عدم وجود الورثة، فجاء في نص القرار: "بشرط أن يأذن الميت قبل موته، أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له" انتهى.
وهو أيضا ما أخذ به مجلس الإفتاء الأردني في القرار رقم (2) - في معرض ذكر شروط جواز التبرع بقرنية العين فقط - جاء ما نصه: "أن يكون الميت قد تبرع قبل موته بقرنيته، أو رضي الورثة بذلك" انتهى.
وعليه فإن وجدت وصية فيجوز التبرع بالأعضاء وتنفيذ الوصية، وإن لم يوجد وصية يكتفى بإذن الورثة. والله أعلم.