السؤال:
ما حكم أن يطلب مالك " التكسي " ضمانا من السائق؛ مثلاً تحديد مبلغ ثابت كل يوم، سواء اشتغل السائق أو مرض ولم يشتغل في ذلك اليوم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صور ما يسميه الناس اليوم " ضمان التكسي " متعددة، ولكل صورة حكمها:
1- إما أن يطلب مالك " التكسي " من السائق أن يدفع له مبلغا ثابتا كل يوم، سواء عمل السائق أو لم يعمل، وباقي الناتج يكون من حق السائق: وحكم هذه الصورة الجواز، لأن حاصلها استئجار السيارة من قبل السائق أجرة صحيحة.
2- أو يتفق مالك " التكسي " مع السائق على أن يأخذ السائق مبلغا محددا يوميا، وباقي الغلة لمالك السيارة: وحكم هذه الصورة أيضا هو الجواز، لأن مالك السيارة يستأجر السائق مقابل أجرة محددة يوميا، ولا حرج في ذلك.
أو يتفق مالك " التكسي " مع السائق على أخذ السائق نسبة محددة من ناتج العمل، كالثلث أو الربع مثلا، والباقي لمالك " التكسي ": وحكم هذه الصورة أنها محرمة في مذهب الشافعية والجمهور لجهالة قدر الأجرة، وجائزة في مذهب الحنابلة، كما جاء في "كشاف القناع" (3/ 525): "لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة: جاز، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب..لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها, كالشجر في المساقاة, والأرض في المزارعة" انتهى.
وقد أفتى سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله بالجواز على مذهب الحنابلة، ونحن نفتي به كذلك.
وفي جميع الحالات يتحمل مالك السيارة تكاليف الإصلاح - إذا لم يقع من السائق تعمد أو تقصير*. والله أعلم.
* تنبيه: بناءً على مراجعة لجنة الإفتاء مرة أخرى لهذه الفتوى في تاريخ 25 /2 /2015م، فقد رأت اللجنة الموقرة حذف عبارة "ويتحمل أيضاً جميع النفقات التشغيلية من زيت وبنزين ونحو ذلك"، وذلك تقديراً لأعراف الناس وعادة أهل الصناعة في هذه الجزئية، والقاعدة الشرعية في إباحة الشروط والبناء على الأعراف وتحكيمها هي المستند الشرعي لهذا التعديل.