فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : حرمة زوجات الأب من الرضاعة حرمة مؤبدة
رقم الفتوى: 804
التاريخ : 24-06-2010
التصنيف: الرضاع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

رضع محمد من خديجة زوجة أحمد، وبعد فترة تزوج أحمد بفاطمة، هل تعتبر فاطمة محرمة على محمد حرمة مؤبدة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا رضع الطفل من امرأة خمس رضعات متفرقات، أصبحت هذه المرضعة أمه من الرضاعة، وصار زوجها - الذي ثار لبنها بسببه - أباه من الرضاعة أيضا في قول جماهير أهل العلم.
ودليل ذلك الصريح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ. فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ. قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه.
فإذا علم أن " أحمد " في السؤال، صار أبا " لمحمد " من الرضاعة، فقد حرم على محمد جميع زوجات " أحمد "، لأنهن زوجات أبيه من الرضاعة، وقد حرم الله على المسلمين أن ينكحوا زوجات آبائهم، كما قال عز وجل: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) النساء/22. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 17-09-2014

هدايا العمال غلول

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم تسمية البنت باسم (بسملة)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا