فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يجوز إجهاض الجنين المشوه إذا كان عمره دون أربعة أشهر
رقم الفتوى: 791
التاريخ : 21-06-2010
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي في إجهاض الجنين الذي في بطن زوجتي، حيث أثبت الأطباء إصابته بالتلاسيميا، وعمره الآن ثلاثة أشهر وأسبوع؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (35)، تاريخ: (23/12/1413هـ)، الموافق: (13/6/1993م) ما يلي:
"إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر أو جاوزها: فلا يجوز إسقاطه مهما كان تشوهه، إذا قرر الأطباء أن من الممكن استمرار حياته، إلا إذا ترتب على بقائه خطر محقق على حياة الأم.
وأما إذا لم يبلغ الجنين أربعة أشهر، وثبت أنه مُشَوَّه تشويها يجعل حياته غير مستقرة: فيجوز إسقاطه بموافقة الزوجين" انتهى.
فإن كان ما في هذا القرار منطبقًا على الحالة التي يسأل عنها السائل جاز الإجهاض بموجب هذا القرار، وإلا فلا. والله تعالى أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 01-08-2023

حكم الصيد بالرصاص

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 15-09-2015

حكم قطع الطواف من أجل الصلاة

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

حكم الصلاة بين السواري

أضيف بتاريخ: 02-05-2018

حكم عقود الصيانة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا