فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم عمل المدير لفندق يقدم الخمور
رقم الفتوى: 785
التاريخ : 21-06-2010
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

شخص يعمل بوظيفة مدير عام في فندق سياحي ضخم في منطقة الخليج العربي، وفي هذا الفندق يقدم الخمر وبعض المنكرات، مع العلم أن المدير العام لا يقدم ولا يلمس ولا يشتري أيًّا من المنكرات، ولكن إذا وقع النقص يقوم بالتوقيع على قائمة النواقص فقط. وقد اشترطت مخطوبة هذا الرجل أن يترك العمل في هذا الفندق، وإذا لم يترك فيطلقها، أرجو التكرم بالجواب على السؤالين المذكورين. وجزاكم المولى خير الجزاء.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أما العمل مديرًا لفندق يقدم الخمر فلا يجوز؛ لأنه مشاركة في عمل منكر، وجزء من راتبه يعد حرامًا.
وأما طلب الطلاق لأنها اشترطت عليه في العقد ترك هذا العمل ولم يتركه، فلا بد فيه من رفع دعوى أمام المحكمة الشرعية إن أرادت الطلاق، لكن لا يجب عليها طلب الطلاق. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا