السؤال:
إذا كان على المرء أكثر من يمين فهل يخرج كفارة يمين مرة واحدة، أم تجب الكفارة عن كل يمين على حدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في المسألة تفصيل:
1- إذا كانت الأيمان المتعلقة في ذمة الحالف حُلفت على أمر واحد، كأن يكون حلف أكثر من مرة أن لا يشتري الحاجة الفلانية مثلا، في مجلس واحد، أو في مجالس عدة على شيء واحد بعينه مرارا كثيرة، ونوى التأكيد، ثم اشترى تلك الحاجة التي حلف عليها: فهذا إنما تلزمه كفارة يمين واحدة.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "إن نوى اليمين بالكل انعقدت يمينٌ واحدة، والجمع بين الألفاظ تأكيد، فلا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة، ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة، كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا" انتهى "مغني المحتاج" (4/ 324).
2- أما إذا كانت الأيمان متعلقة بأكثر من أمر، كأن حلف أن يزور فلانا، وحلف أيضا أن يشتري كذا وكذا: فهذا - إن حنث في يمينه - تلزمه كفارة عن كل يمين. والله أعلم.