السؤال:
قام والدي بوقف بناية وقفا ذريا، وقد شرط في الوقف أنه لأولادي، وأولاد أولادي، وإن نزلوا، ولبناتي ما دمن على قيد الحياة. فهل فعل والدي جائز من ناحية حرمان أبناء وبنات بناته من الوقف في حالة وفاة بناته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقف طاعة من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو نوع من التبرعات التي يقدمها الإنسان صدقة جارية بعد موته، وقد اتفق الفقهاء على أن شرط الواقف معتبر ما دام شرطا مشروعا.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يراعى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق، فإذا وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر والأنثى، أو تفضيل أحدهما يتبع شرطه" انتهى. "روضة الطالبين" (2/291)
وعليه فيكون شرط انتفاع البنات بالوقف ما دمنّ على قيد الحياة شرطاً معتبراً شرعا، قال النووي رحمه الله: "ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وأولاد الأولاد، إلا أن يقول: على من ينتسب إليَّ منهم" انتهى. "منهاج الطالبين".
فلا يدخل أولاد البنات حينئذ؛ لأنهم لا ينتسبون إلى الواقف، بل إلى آبائهم.
ولذلك فالوقف الوارد في السؤال جائز شرعا، وشرطه معتبر. والله تعالى أعلم.