السؤال:
حصل خلاف في المسجد الذي أصلي فيه بسبب نقاش في شرعية الأذان في أذن المولود، حيث قال بعضهم بأن هذا خطأ درج عند الناس، مع علمي بسنيته؛ أرجو بيان الحكم الشرعي فيه مع الأدلة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
دلت السنة الصحيحة على استحباب الأذان في أذن المولود، وذلك في حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ) رواه الترمذي (رقم/1514) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه النووي في "المجموع" (9/348)، وقد رويت هذه السنة أيضا من فعل السلف الصالح، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كما في "مصنف عبد الرزاق" (4/336).
ولذلك نص فقهاء الشافعية على استحباب الأذان في أذن المولود، ووافقهم الحنابلة، ونقله الحنفية عن مذهب الشافعية، ثم قال ابن عابدين رحمه الله: "ولا بعد فيه عندنا؛ لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه، لما قدمنا عن الحافظ ابن عبد البر والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، على أنه في فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف" انتهى. "رد المحتار" (1/258) والله أعلم.