فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : يجوز تسمية الشركة والعلامة التجارية باسم القصواء
رقم الفتوى: 742
التاريخ : 23-05-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تسمية شركة أو علامة تجارية باسم: "القصواء"؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تسمية الشركة أو العلامة التجارية باسم "القصواء" وإن كان هذا الاسم لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لعدم وجود المانع الشرعي أصلا، بل إننا نحبذ استعمال الأسماء التي ترتبط بالتراث الإسلامي، وتصبغ الحياة العامة بثقافتنا وحضارتنا. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 05-01-2010

نقاب النساء لباس إسلامي

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم تجميد الأجنة

أضيف بتاريخ: 11-05-2010

حكم عمليات تحديد جنس الجنين

أضيف بتاريخ: 03-03-2009

عورة المرأة أمام محارمها

أضيف بتاريخ: 01-03-2023

حكم كشف المرأة لجزء من شعرها



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا