فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : تحريم الرجل مخطوبته التي لم يعقد عليها لا عبرة به
رقم الفتوى: 740
التاريخ : 23-05-2010
التصنيف: الظهار
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا قال الرجل لمخطوبته - التي لم يعقد عليها بعد -: (تحرمين علي مثل ما حرمت أمي، ومثل ما حرمت علي أخواتي، ومثل ما حرمت علي بناتي ) فهل هذه الألفاظ تُحَرِّمُ عليّ الزواج من هذه المرأة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يقع بهذه الألفاظ شيء؛ كون التي حرمها على نفسه لم يعقد عليها بعد، وتعتبر أجنبية عنه، وعليه فيجوز له الزواج من هذه المرأة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا