فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يجوز لتكية أم علي أخذ الأجرة على الوكالة في ذبح الأضاحي؟
رقم الفتوى: 725
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: الوكالة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لتكية أم علي أخذ الأجرة على الوكالة في ذبح الأضاحي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للتكية أن تكون وكيلة عن المضحين في شراء وذبح الأضاحي مقابل مبلغ محدد من المال، كما يجوز للمضحي أن يقول لمدير التكية: "هذا مبلغ اشتر به أضحية واذبحها ووزعها عني". وما زاد عن الثمن فهو للتكية، وعندئذ ينفق مدير التكية من هذه المبالغ التي قبضت (أجر شراء وذبح الأضحية)، والتي زادت عن ثمن الأضحية ينفقها في إدارة مشاريع التكية وتغطية المصاريف وزيادة عدد الأضاحي، وينوي عند ذبح ما زاد من الأضاحي أنها عن فقراء معينين أو عن مجموعة من شارك في هذه الأضاحي، فقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين، أحدهما عن نفسه وأهل بيته، وذبح الآخر عن نفسه وعن أمته. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا