فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم الإنفاق على بعض البرامج الخيرية من أموال الزكاة
رقم الفتوى: 706
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تغطية تكاليف بعض البرامج التي تقوم بها تكية أم علي من أموال الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1. برنامج التغذية الداخلية ينبغي أن يغطى من غير أموال الزكاة؛ لأنه لا يتحقق من خلاله تمليك الفقراء والمساكين ما يستحقونه من الزكاة، ولأن الطلاب فيهم ابن الغني وابن الفقير.
2. وكذلك برنامج التغذية المدرسية.
3. برنامج التغذية الأسرية يجوز الإنفاق عليه من مال الزكاة؛ لأنه يصل إلى الأسرة الفقيرة، وينبغي أن يكون الإهداء باسم معيل الأسرة.
4. برنامج التدريب والتشغيل: يجوز إعطاء المتدرب الفقير ما يعادل رسم اشتراكه في هذه البرامج؛ لأنه مطالب بهذا الرسم؛ فالدفع إليه مساعدة له على أداء واجب مالي في ذمته. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 22-11-2011

حكم فتح القبر لدفن شخص آخر

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم بدل الخلو



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا