فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : الحكمة من إيجاب النفقة على الزوج وليس على الزوجة
رقم الفتوى: 700
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: النفقات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يعتمد مبدأ تقسيم الميراث على أن الرجال يتحملون مسؤولية الإناث، وأن المرأة يجب أن تتكل على الرجل في معاشها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الحياة الاجتماعية بين الرجل والمرأة لها هدف سامٍ، وهو بقاء النوع الإنساني على وجه الأرض، يعبدون الله ويعمرون الأرض كما أراد الله تعالى، وقضية الإنجاب تتحمل المرأة أعباءها كاملة، من حمل ورضاعة وتربية وعناية، حتى يصبح الولد أو البنت عضوًا صالحًا في المجتمع، وقد قيل: "وراء كل عظيم امرأة"، فكيف تقوم بهذه الواجبات على أحسن وجه، ثم تخرج لكسب الرزق؟! فكان من العدالة أن يكلف الزوج بكسب النفقة للزوجة وأطفالها، وأن تتفرغ الزوجة لشؤون الأطفال، والذين خالفوا هذه القاعدة الفطرية الربانية لجؤوا إلى أحد أمرين: إما استقدام الخادمات، والشكوى من تربية الخادمات لا تخفى، أو لجؤوا إلى تحديد النسل أو عدم الإنجاب، وأدى ذلك إلى تناقص عدد السكان في بعض البلدان، إلى جانب ما صاحب هذا وذاك من انتشار الفاحشة والفوضى الجنسية وما تبعه من أمراض مستعصية.
نعم قد لا تتزوج بعض النساء، وهذه إن كان لها من الميراث ما يكفيها عاشت منه، وإلا فلا بأس عليها أن تخرج لطلب رزقها في مجال محترم. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا