فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : يحرم بيع الذهب بثمن مؤجل
رقم الفتوى: 687
التاريخ : 04-05-2010
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا وشركاء نتاجر بالذهب وقد بعنا كمية لبنك مركزي في أحد بلدان العالم وقد أعطانا مقابل الذهب شيكات مصدقة مؤجلة؛ هل يجوز أن نبيع هذه الشيكات لأحد البنوك بثمن أقل، يعني قيمة الشيك (100) ألف، ونبيعها لبنك آخر ب(90) ألفا حتى نحصل على النقد بدل الشيك، هل يعتبر البنك الآخر وكيلا لنا بتحصيل الأموال ويأخذ نسبة بدل خدماته، أم هي مسألة بيع الدين، وما الفرق بينها وبين مسألة ضع وتعجل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في هذا السؤال مخالفتان شرعيتان ظاهرتان:
الأولى: عدم جواز بيع الذهب بشيكات مصدقة مؤجلة؛ فهو من الربا المحرم، لأن المال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه. وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يدا بيد، لا يجوز تأخير أحدهما.
المخالفة الثانية: بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها عاجلا، وهذا أيضا من الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ) متفق عليه. والمال كالذهب، لا يجوز بيع بعضه ببعض مع اختلاف القدر، ولا يعتبر البنك الثاني وكيلا بتحصيل الأموال؛ فالوكيل لا يدفع لموكله، وإنما الموكل يدفع لوكيله الأجرة المتفق عليها، وإنما هذا من باب بيع الدين، وهو محرم شرعا.
وأما مسألة "ضع وتعجل" فهي خلاف موضوع السؤال، وصورتها أن يكون لك دين على آخر مؤجلا، فتأتي إليه قبل حلول الأجل وتطلب منه أن يعجل لك وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه، دون اتفاق مسبق بينكما، وهذه المسألة محل خلاف كبير بين العلماء. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 02-09-2018

حكم نقل كلام الكفر

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 10-07-2018

وقت صلاة المغرب

أضيف بتاريخ: 22-08-2017

صيام عشر ذي الحجة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا