السؤال:
ما الحكم الشرعي فيمن يقوم بمعاشرة زوجته من دبرها من الخلف بموافقتها أو عدم موافقتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إتيان الزوجة في الدبر من المحرمات في شريعتنا، بل عده العلماء من الكبائر، وكان السلف الصالح يسمون هذا الفعل بـ "اللوطية الصغرى"، سواء وافقت الزوجة على هذا العمل أم لم توافق، بل يحرم عليها أن تطيع زوجها عليه، دل على ذلك الأحاديث الصحيحة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) رواه أبو داود (رقم/3904).
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (رقم/1165) وقال : هذا حديث حسن غريب . وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660).
وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ) رواه ابن ماجه (رقم/1924)
والأحاديث كثيرة، وهي - وإن كان في أسانيد كثير منها مقال - غير أنها بمجموعها ترتقي إلى القبول، بل قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "جاءت الآثار متواترة بذلك" انتهى. "شرح معاني الآثار" (3/43)
قال الماوردي رحمه الله تعالى: "هو إجماع الصحابة" انتهى. "الحاوي" (9/319)
فمن وقع في هذا الإثم فعليه أن يتوب ويستغفر، ويعزم على عدم العود لمثله، ولا يقع به طلاق، ولا تلزم له كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب - في الغالب - على صغائر الذنوب، وليس على كبائرها. والله أعلم.