السؤال:
تزوجت ابنتي من قريب لنا، ويوجد عندها ابنتان، وتبين لنا أن شقيقة الزوج قد أرضعت الزوجة رضعتين، والثالثة لا تذكرها. أرجو من سماحتكم التكرم بإبداء الحكم الشرعي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما ذكر فإنه لا يجب التفريق بينها وبين زوجها؛ لأن مذهب الشافعية والحنابلة لا يثبت حرمة الرضاع إلا إذا كانت الرضعات خمسًا فأكثر، وهنا الثابت رضعتان فقط؛ لأن الشك في وجود الثالثة يجعلها كالعدم.
وحجة الشافعية والحنابلة فيما ذهبوا إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ) رواه مسلم، والإملاجة بمعنى: المصة.
وقد روى مسلم أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ)، والمراد بـ(أنزل من القرآن): أي من التشريع على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهم أدلة غير هذا مذكورة في كتب المذهبين.
صحيح أن مِن مذاهب المسلمين من أثبت التحريم برضعة واحدة، لكن عندما يتم زواجٌ لا ينبغي التفريق بين الزوجين إلا إذا كان مُجمَعًا على بطلان زواجهما.
ولهذا لا يفرق بين ابنتك وزوجها. والله تعالى أعلم.