الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عدة المطلقة بعد الدخول (إذا كانت من ذوات الحيض) ثلاثة قروء كاملة، لا ثلاثة أشهر؛ وذلك عملاً بقول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) البقرة/228، وهو ما جاء النص عليه في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة رقم (135)، ونصها: "مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق، أو فسخ: ثلاثة قروء كاملة، إذا كانت غير حامل، وغير بالغة سن الإياس"*.
ويتلخص شرح هذه المادة بأن الزوج إذا فارق امرأته المدخول بها وهي في طهر لا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة، فتكون عدتها ثلاثة قروء كاملة (المراد بالقرء: الحيض عند الحنفية، فتكون عدتها ثلاث حيضات؛ لأنه لم يرد في القانون بيان المراد بالقرء، وما لا نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة) أي: لا بد لانتهاء عدتها من ثلاث حيضات كاملات بعد الفرقة، فلو طلقها في الحيض لا تحتسب تلك الحيضة التي وقعت فيها الفرقة، بل لا بد أن تنتظر ثلاث حيضات كاملات بعد التي فارقها فيها.
وما جاء في القانون من ذكر الأشهر الثلاثة معناه: أن الدعوى بانقضاء العدة بالقروء لا تسمع قبل مرور ثلاثة أشهر على الطلاق، أما لو ادعت أن عدتها لم تنقض في ثلاث أشهر قُبِلَ منها ذلك بيمينها؛ لأن الواقع يشهد بعدم حدوث ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر أحيانًا. والله أعلم.
*نصت المادة (147) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:
أ. ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
ب. ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلاً أو بلغت سن اليأس، فإذا جاء أياً منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.
ج. ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة".