السؤال:
ما حكم التوسل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز في مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد من كتبهم، وذلك لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم ومنزلته الرفيعة عند الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، ومن توسل بأمر ثابت فلا حرج عليه لعموم قوله عز وجل: (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) المائدة/35، خاصة وقد ورد في ذلك حديث خاص، وهو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ) رواه الترمذي (رقم/3578) وقال: حسن صحيح.
يقول الإمام النووي رحمه الله -في معرض حديثه عن آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم-: "ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوسل به في حق نفسه، ويتشفَّع به إلى ربه سبحانه وتعالى" انتهى. [الأذكار ص/205].
ويقول الكمال ابن الهمام رحمه الله: "يسأل الله تعالى حاجته متوسلا إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام" انتهى. [فتح القدير 3 /181].
وفي "حاشية العدوي" (1/5): "وجعلنا من المتَّبعين له في أقواله وأفعاله، بمحمد وآله وصحبه وعترته آمين" انتهى.
ويقول البهوتي رحمه الله: "ولا بأس بالتوسل بالصالحين، ونصه -يعني الإمام أحمد- في منسكه الذي كتبه للمروذي أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره" انتهى. [كشاف القناع 2 /73].
وعلى كل حال: فالمسألة من مسائل الفروع التي لا يجوز الإنكار فيها وإحداث الشقاق والنزاع، وهذا ابن تيمية رحمه الله -وهو من القائلين بمنع التوسل بالجاه- يقول: "وإن كان في العلماء مَن سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع، فيُرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ويُبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم" انتهى. [مجموع الفتاوى 1/ 285-286]. والله أعلم.