فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : يستأنف للأرباح المتميزة حولا جديدا في حساب الزكاة غير حول رأس المال
رقم الفتوى: 576
التاريخ : 04-04-2010
التصنيف: زكاة التجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

توجد لدي وديعة مالية مربوطة في أحد البنوك الإسلامية، هل تكون الزكاة على قيمة الوديعة أم على مبلغ الأرباح فقط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأرباح التي توزعها البنوك الإسلامية أرباح متميزة ناتجة عن إتمام التجارة وتقليب بيع البضائع التجارية بالمرابحة الشرعية، فإذا استلمها العميل المضارب (صاحب المال) يستأنف لها حولا جديدا ثم يؤدي زكاتها بعد تمام الحول، ولا يجب عليه أن يزكيها مع زكاة أصلها، غير أنه إن أدى زكاتها مع أصلها أجزأ عنه إن شاء الله، خاصة وأن صعوبة فتح حسابات خاصة لكل زيادة ربحية متميزة، ومشقة ذلك مع طرق التجارة الموسعة والمعقدة في هذه الأزمان، تقتضي من المزكي اللجوء إلى احتساب حول الربح والأصل معا حولا واحدا، ويكون أداء الزكاة عن الأرباح المتميزة في تمام حول رأس المال من باب تعجيل الزكاة.
وفقهاؤنا يقولون: إذا كانت أموال التجارة بالغة النصاب، وأدرَّت ربحا على صاحبها أثناء الحول، فلها حالتان:
1- إذا كان الربح إنما هو زيادة في قيمة عروض التجارة التي لم تُبع بعد، بسبب ارتفاع الأسعار مثلا، أو بسبب حدوث تغيرات في صفة العروض: فحول هذه الزيادة حول عروض التجارة نفسها، تزكى في نهاية العام.
2- أما إذا كان الربح مالا منفصلا نتج عن بيع عروض التجارة، أو كان الربح مجمدا في عروض تجارة جديدة اشتريت بعد بيع العروض الأولى: فحكم هذه الأرباح أنها يحسب لها حول مستقل في الأظهر من قولي فقهائنا.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(ويُضم الربح) الحاصل أثناء الحول في نفس العَرَض، كالسِّمَن، أو غيره، كارتفاع السوق (إلى الأصل في الحول إن لم يَنِض -أي: لم يُبَع-) لعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا.
فلو اشترى في المحرم عَرَضًا بمائتين، فساوى قبيل آخر الحول ثلاثمائة، زكى الجميع عند تمام الحول; لأن الربح كامن غير متميز.
(لا إن نض) أي صار ناضا ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب وأمسكه إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل تمامه، فلا يضم إلى الأصل، بل يزكي الأصل بحوله، ويفرد الربح بحولٍ (في الأظهر)" انتهى. [تحفة المحتاج 3 /299]. والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا