السؤال:
تُوُفِّيَ والدي وأوصى لي بمنزل وقُمت ببيعه، فهل يكون ثمن المنزل من حقي أم يُقَسَّم على جميع الورثة، علماً أن والدي قد سجل لإخوتي منازل أثناء حياته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها باقي الورثة البالغون، لما رُوي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ). رواه الدارقطني والبيهقي. فإجازتهم لها كالتبرع بحقهم فيها.
أما إذا أجاز بعض الورثة واعترض آخرون: جازت الوصية في نصيب من سامح منهم، ويصار في الأنصبة الأخرى إلى القسمة الشرعية، بحيث يكون للزوجة الثمن، والباقي للأولاد والبنات: للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلم.