السؤال:
نذرت امرأة نذرا أنه إذا رزقها الله ولد ستسميه ( إسلام ) وبعد مرور ست سنوات على زواجها رزقها الله الحمل، وهي الآن حامل بالشهر الخامس، لكن زوجها يريد أن يسميه (عمر)، وذلك بناء على وصية أوصاها له والده قبل أن يتوفاه الله، وهي تعلم بتلك الوصية، ولكنها نذرت ذلك ليحفظ الله حملها، ويكون ولدها من المسلمين الصالحين الأتقياء، فأيهما أولى في الشرع، الوصية أم النذر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يلزم الوفاء بنذر تسمية الابن باسم "إسلام"؛ لأن التسمية بهذا الاسم من المباحات، والمباحات لا يجب الوفاء بنذر الإتيان بها أو تركها كما سبق تقريره في موقعنا في الفتوى رقم: (245).
كما لا يجب الوفاء بوصية والد زوجك بتسمية ابنكم باسم "عمر"؛ لأن الوصية الشرعية التي يلزم الوفاء بها هي الوصية بالمال، وليس بأمور أخرى مباحة أو مستحبة لا تتعلق بالأموال.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في تعريف الوصية شرعا: "تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت" انتهى. [مغني المحتاج 4 /66].
فالخيار واسع أمامكم في تسمية ابنكم بالاسم الذي ترغبون به، على أن يكون اسما شرعيا مرغوبا. والله أعلم.