فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : لا يلزم تنفيذ الوصية بأمر مباح لا يتعلق بالأموال
رقم الفتوى: 547
التاريخ : 16-03-2010
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نذرت امرأة نذرا أنه إذا رزقها الله ولد ستسميه ( إسلام ) وبعد مرور ست سنوات على زواجها رزقها الله الحمل، وهي الآن حامل بالشهر الخامس، لكن زوجها يريد أن يسميه (عمر)، وذلك بناء على وصية أوصاها له والده قبل أن يتوفاه الله، وهي تعلم بتلك الوصية، ولكنها نذرت ذلك ليحفظ الله حملها، ويكون ولدها من المسلمين الصالحين الأتقياء، فأيهما أولى في الشرع، الوصية أم النذر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يلزم الوفاء بنذر تسمية الابن باسم "إسلام"؛ لأن التسمية بهذا الاسم من المباحات، والمباحات لا يجب الوفاء بنذر الإتيان بها أو تركها كما سبق تقريره في موقعنا في الفتوى رقم: (245).
كما لا يجب الوفاء بوصية والد زوجك بتسمية ابنكم باسم "عمر"؛ لأن الوصية الشرعية التي يلزم الوفاء بها هي الوصية بالمال، وليس بأمور أخرى مباحة أو مستحبة لا تتعلق بالأموال.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في تعريف الوصية شرعا: "تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت" انتهى. [مغني المحتاج 4 /66].
فالخيار واسع أمامكم في تسمية ابنكم بالاسم الذي ترغبون به، على أن يكون اسما شرعيا مرغوبا. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 28-11-2010

تجوز الوصية لغير المسلم

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا