فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : يجوز خروج المعتدة من وفاة زوجها لقضاء معاملة رسمية
رقم الفتوى: 542
التاريخ : 14-03-2010
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

خالتي في العدة على وفاة زوجها وخرجت من البيت لعمل معاملة رسمية مع ضرورة وجودها في أثناء خروجها، فمرّت على والدتي بالبيت ولم يكن سوى والدتي، فتناولت الغداء وذهبت، هل لحِقها إثم، وهل يجب عليها الكفارة ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لحاجة أو ضرورة، ولكن بشروط:
1- أن لا تجد من يقضي عنها حاجتها.
2- أن يكون خروجا يسيرا بقدر العادة من غير مبالغة ولا تطويل.
3- أن تأمن على نفسها.
4- أن يكون المكان الذي خرجت إليه قريبا منها عرفا.
جاء في [تحفة المحتاج 8 /261-262]: "ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن بفسخ أو طلاق في النهار لشراء طعام، وبيع أو شراء غزل ونحوه كقطن، ولنحو احتطاب إن لم تجد من يقوم لها بذلك، وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ -أي قطاف- نخلها. وقيس به غيره.
قال الشافعي رضي الله عنه: ونخل الأنصار قريب من دورهم، ويؤخذ منه تقييد نحو السوق والمحتطب بالقريب من البلد المنسوب إليها، وإلا فيظهر أنها لا تخرج إليه إلا لضرورة، ولا تكفي الحاجة، ومحله إن أمنت.
وكذا لها الخروج ليلا إلى دار جارة بشرط أن تأمن على نفسها يقينا، ويظهر أن المراد بالجار هنا الملاصق أو ملاصقة ونحوه، لغزل، وحديث، ونحوهما، لكن بشرط أن يكون زمن ذلك بقدر العادة، وأن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه، وأن ترجع وتبيت في بيتها لإذنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في خبر مرسل اعتضد بقول ابن عمر رضي الله عنهما بما يوافقه" انتهى باختصار. والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا