الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يَحْرُمُ على الحائض قراءة القرآن الكريم ومس المصحف الشريف، وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في الفتوى رقم: (357).
والحياء من إخبار معلم التلاوة ليس بعذر يجيز لها الوقوع في هذا المحذور، بل يجب عليها أن لا تستحي من امتثال شرع الله عز وجل.
ونقترح عليها أن تطلب من المديرة المسؤولة إذناً عاماً بالتغيب عن حصة التلاوة لهذا العذر؛ كي لا تضطر إلى الاعتذار إلى مدرس التلاوة، وإن كان الأصل أن يُقتصر على النساء في تعليم التلاوة للنساء، وليس على الرجال.
أما إذا سبق وقوع ذلك من إحدى النساء ومضى؛ فالواجب هو التوبة والاستغفار وعدم العود إلى مثله. والله أعلم.