فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا تجب زكاة حلي المرأة إلا إذا قصدت كنزه
رقم الفتوى: 525
التاريخ : 02-03-2010
التصنيف: زكاة النقد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل تجب الزكاة على الذهب (الشبكة) علماً أني ألبسه في بعض الأحيان؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال وإن بلغ النصاب، وذلك في الأظهر من مذهبنا مذهب الشافعية، وهو المعتمد عند المالكية والحنابلة أيضا، كما في [مغني المحتاج 2 /95] و[حاشية الدسوقي 1 /490] و[كشاف القناع 2 /234].
والمقصود بالحليّ المباح: الحليّ المصنوع من الذهب والفضة إذا كان مملوكاً للمرأة من أجل أن تتحلَّى به.
واستدل فقهاؤنا على ذلك بأن الأصل براءة الذمة، ولم يثبت دليل صحيح في وجوب زكاة الحلي، بل إن القياس يدل على قصر الزكاة في المال النامي أو المعد للنماء، والحلي ليس واحدا منهما، وقد روى الإمام مالك رحمه الله في [الموطأ] تحت باب: "ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر" عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لا زكاة في الحلي. وورد عن جماعة آخرين أيضا من الصحابة نحو ذلك.
أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحليّ، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان، وجبت فيه الزكاة.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: ولو اتخذ حليا، ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا، بل قصد كنزا واقتناء، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه" انتهى. [المجموع 5 /519] والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا