الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال وإن بلغ النصاب، وذلك في الأظهر من مذهبنا مذهب الشافعية، وهو المعتمد عند المالكية والحنابلة أيضا، كما في [مغني المحتاج 2 /95] و[حاشية الدسوقي 1 /490] و[كشاف القناع 2 /234].
والمقصود بالحليّ المباح: الحليّ المصنوع من الذهب والفضة إذا كان مملوكاً للمرأة من أجل أن تتحلَّى به.
واستدل فقهاؤنا على ذلك بأن الأصل براءة الذمة، ولم يثبت دليل صحيح في وجوب زكاة الحلي، بل إن القياس يدل على قصر الزكاة في المال النامي أو المعد للنماء، والحلي ليس واحدا منهما، وقد روى الإمام مالك رحمه الله في [الموطأ] تحت باب: "ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر" عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لا زكاة في الحلي. وورد عن جماعة آخرين أيضا من الصحابة نحو ذلك.
أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحليّ، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان، وجبت فيه الزكاة.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: ولو اتخذ حليا، ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا، بل قصد كنزا واقتناء، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه" انتهى. [المجموع 5 /519] والله أعلم.