فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل المهر المتأخر منه "غير المقبوض" يزكى
رقم الفتوى: 472
التاريخ : 01-02-2010
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

سمعت أنه يجب على الزوجة أن تدفع زكاة (المهر المؤخَّر)؛ لأنه دَين في ذمة الرجل، وبما أن الرجل مكلف بالنفقة على الزوجة، فلا بد أن تأخذ منه قيمة هذه الزكاة، علماً بأن العقد الشرعي فيه شرط يفيد أن (المؤخَّر) يُستحقُّ في حالتي (الموت أو الطلاق)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
(المهر المؤخَّر) دَيْن للزوجة في ذمة زوجها، وبموجب قانون الأحوال الشخصية لا تستطيع المطالبة به إلا عند الموت أو الطلاق كما ذُكِرَ في السؤال.
ولذا لا تُطالب الزوجة بزكاته إلا عند قبضه، فإذا قَبَضَته زكَّته عن عامٍ واحدٍ بموجب المذهب المالكي، وبه نُفتي في مثل هذه الحالات.
أما نفقة المرأة الواجبة على زوجها؛ فلا تشمل إعطاءها قيمة زكاة أموالها، سواء المهر وغيره. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا