فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم الجوائز التي توزعها البنوك الربوية
رقم الفتوى: 471
التاريخ : 01-02-2010
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

تم منحي جائزة على حسابي لدى بنك الإسكان بمبلغ (500) دينار، ما حكمها، وماذا أفعل حتى لا أقع بالحرام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أنه لا يجوز للمسلم فتح الحساب في البنك الربوي، لأنه:
1- إذا كان يأخذ الفائدة الربوية: فهو آكل للربا.
2- وإن كان لا يقبل الفائدة الربوية: فلعلمه أن العملية الربوية إنما تقوم على مثل هذه الحسابات والأموال، والله عز وجل يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) يقول الإمام النووي رحمه الله: "فيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى. "شرح مسلم" (11/26)
فإذا منح البنك الربوي عميلَه صاحب الحساب المحرم جائزة في مقابل ذلك، فهي جائزة مترتبة على الحرام، ولا يحل للمسلم الاستفادة منها، بل يتخلص منها بتوزيعها على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين. والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا