فتاوى بحثية

الموضوع : حكم العمل في شركات التداول
رقم الفتوى: 3931
التاريخ : 16-12-2024
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم العمل في شركة تداول تعمل بالمارجن والرافعة المالية، حيث إن طبيعة العمل المساعدة في المشاكل التقنية، مثل: فتح الحسابات وإغلاقها، وأحياناً في مجال الترجمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حرَّم الإسلام أي عمل يعين على الحرام بشكل مباشر؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وأما العمل الذي لا يعين على الحرام بشكل مباشر؛ فالأصل فيه الإباحة، قال الإمام النووي رحمه الله: "ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض من أبى الشحم اليهودي ثلاثين صاعاً من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائة درهم، ففي هذا الخبر فوائد، منها: أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون" [المجموع شرح المهذب 13/ 178].

وشركات التداول في الفوركس يشتمل عملها على عدد من المحرمات الشرعية، فلا يجوز العمل فيها بما يعين على الحرام بشكل مباشر، مثل ترجمة مواقعها أو فتح حسابات العملاء، أو برمجة النظام الإلكتروني للتداول، وأما ما لا يتعلق بالحرام بشكل مباشر؛ فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا