الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله تعالى، وهو مباح للمستقرض مندوب للمقرض.
والواجب في القرض أن يُوفيَه المقترض على الوجه الذي اقترضه به، فإن اقترض نقودًا؛ وجب وفاؤه نقودًا، وإن اقترض ذهباً؛ وجب وفاؤه ذهباً وزنًا؛ لأن المِلك يثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به.
قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويردُّ في القرض المثل في المثلي؛ لأنه أقرب إلى حقه ولو في نقد بطل التعامل به" [مغني المحتاج 3/ 33]، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة حيث جاء في قراره: "العبرة في وفاء الديون بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها".
وعليه؛ فإن قام المقرض ببيع الذهب، ودفع للمقترض ثمنه نقودًا؛ وجب على المقترض أن يردَّ مقدار النقود التي اقترضها من مقرضه، وأما إذا قام المقرض بدفع الذهب إلى المقترض ثم قام المقترض ببيعه؛ لزمه أن يردَّ مثل الذهب الذي أخذه وزناً، ولا حرج في رده -في هذه الصورة- نقودًا حالاً باتفاق الطرفين يوم الوفاء لا قبله، على أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وبشرط التقابض في نفس المجلس. والله تعالى أعلم.